الشيخ الكليني

134

الكافي

الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال : ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة ( 1 ) . 4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال : ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة . 6 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة ( 2 ) . 7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال : إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها .

--> ( 1 ) يدل على اعتبار العدة بالأطهار ( آت ) ( 2 ) يدل على اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة وذهب الشيخ وجماعة إلى أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر . ( آت )